i am genius عضو جديد
الجنس : عدد المساهمات : 123 نقاط : 379 تاريخ الميلاد : 01/03/1996 تاريخ التسجيل : 02/10/2010 العمر : 28 الموقع : www.zizosllam.yoo7.com العمل/الترفيه : الإنترنت المزاج : لا شئ
| موضوع: الفرق بين الحكمه والعله الأربعاء أكتوبر 06, 2010 8:59 pm | |
| الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: العلة والحكمة مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مواضع مختلفة من كتبهم الأصولية، وأكثر ما يكون ذلك في مباحث القياس ومباحث المصلحة. وهذان المصطلحان بينهما قدرٌ من التشابه، مما يجعل أحدهما قد يلتبس بالآخر، والبحث في الفرق بين هذين المصطلحين من المسائل الشائكة التي اختلفت النقول فيها عن أهل العلم، ونحاول فيما يأتي أن نبين بعض الجوانب المتعلقة بكل منهما مما قد يساعد في إبراز الفرق بينهما، فأقول: اختلف أهل العلم في تعريف العلة على أقوال كثيرة، من أشهر هذه الأقوال: أن العلة: الوصف الظاهر المنضبط المعرِّف للحكم، فمثلًا: جعل الشارع قطع يد السارق حدًّا من الحدود الشرعية، وإذا بحثنا عن علة هذا الحكم نجد أنها: السرقة، والسرقة من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفى على أحد، كما أنها منضبطة لا تختلف من شخص لآخر أو من مكان لآخر، وإذا تحققنا من وجود السرقة فإنها تعرّفنا على وجود الحكم الذي هو قطع اليد إذا تمت شروطه. أما الحكمة فهي: ما يترتب على مشروعية الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أوهي: المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها, أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها، وكما قلنا في قطع يد السارق: إن علته السرقة، فإن الحكمة من تشريع هذا الحد: حفظ أموال الناس وحمايتها وصيانتها. وبهذا يتبين أن حكمة الحكم: هي الباعث على تشريعه, والغاية المقصودة منه, أما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه، وربطه به وجودًا وعدمًا; لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم. ويترتب على هذا أن الحكمة مبنية على العلة، فإذا عرفنا العلة أمكننا معرفة الحكمة، أما إذا خفيت علينا العلة فإنه لا يمكننا التعرف على الحكمة، وهذا الأمر يجعلنا نتعرض لأقسام الأحكام الشرعية من حيث معرفة العلة، وهي قسمان: القسم الأول: أحكام معقولة المعنى، وهذه الأحكام يمكن معرفة عللها، مثل: تحريم الخمر، ومشروعية القصاص، وما إلى ذلك، وهذا القسم يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته. القسم الثاني: أحكام غير معقولة المعنى، فلا يمكننا معرفة العلة فيه، وهذا لا يدل على أن هذه الأحكام ليس لها علل، بل لها علل لكن خفيت علينا، ويطلق العلماء على هذا النوع من الأحكام: الأحكام التعبدية، مثل عدد ركعات الصلاة، وتقبيل الحجر الأسود، ومسح أعلى الخف، ونحو ذلك، وفي هذا القسم لا يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته؛ لعدم التعرف على العلة، لكن يجب الإيمان به، واعتقاد أنه لم يُشرع لنا إلا لحكمة خفيت علينا. ومما يحسن التنبيه إليه أن العلة نوعان: الأول: العلة بمعناها المتقدم، وهي التي يستخدمها أهل العلم في عملية القياس الشرعي المعروف. الثاني: العلة الغائية، وهي بمعنى الأهداف المرجوة من أي حكم من الأحكام، والعلة بهذا المعنى تكون مرادفةً للحكمة، فمثلًا: جاء الشرع بمشروعية قصر الصلاة في السفر، والعلة الاصطلاحية في هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس، وكذلك الإفطار في السفر، فإن علة هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس. أما تحريم الخمر، ومشروعية النوم على الشق الأيمن- انظر صحيح البخاري (247) ومسلم (2710)- والوضوء من لحم الإبل- انظر صحيح مسلم (360)- فهذه الأحكام، ولا شك، لها علل شرعية معتبرة، قد نعرفها وقد تخفى علينا، وقد اجتهد أهل العلم في بيان عللها وحِكمها، وفيما يأتي ذكرٌ لشيء من ذلك: - تحريم الخمر، العلة فيه: الإسكار، فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم، وهذا معنى قول العلماء: إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. أما حكمة تحريم الخمر فهي: المحافظة على عقول الناس والبعد بها عمّا يفسدها. - الوضوء من أكل لحوم الإبل، وهو من الأحكام التعبدية، ومع هذا فقد حاول بعض أهل العلم تعليل هذا الحكم، كابن القيم حيث بين أن لحوم الإبل لها تأثير على من يأكلها؛ لأن الإبل فيها الفخر والخيلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري (3301) ومسلم (52)- ولأنه قد جاء أن على ظهر كل بعير شيطان- أخرجه أحمد (16039)- وما إلى ذلك، فهذا الذي ذكره ابن القيم هو بمثابة علة الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والحكمة من ذلك البعد عن القسوة وبقاء المسلم على فطرته، فإن المسلم هيّن ليّن. - استحباب النوم على الشق الأيمن، فقد بين أهل العلم حكمة المشروعية من هذا الحكم، وبينوا أن النوم بهذه الكيفية مفيد من الناحية الصحية، ودعموا ما ذهبوا إليه بكلام علماء الطب، ومن أراد الاستزادة فيما يتعلق بالحكمة من مشروعية النوم على الشق الأيمن فعليه بالكتب المؤلفة في الطب النبوي، خصوصًا كتاب ابن القيم، رحمه الله. ومحاولة التعرف على علل الأحكام وحِِِِِِِكَمِها نوع من أنواع الاجتهاد المطلوب شرعًا، ولذلك اجتهد كثير من أهل العلم في استنباط علل الأحكام وحكمها، وهو أمر مطلوب له أثره البالغ في امتثال هذه الأحكام، كما أنه طريق من طرق معرفة مقاصد الشارع، ولاشك أن العلم بالمقاصد الشرعية من مهمات العلوم، ولأجل هذا عدّ بعض أهل العلم معرفة مقاصد الشريعة شرطًا من شروط الاجتهاد. هذا. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | |
|